وضوء. وقال الشافعي: لا يجوز له أن يتيمم أصلا إذا كان واجدا للماء (1).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وروى يونس بن يعقوب (2) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء (3).
وروى زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر؟ قال يضرب بيده على حائط اللبن فيتيمم به (4).
مسألة 113: إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة، تيمم وصلى، وليس عليه إعادة، وكذلك القول في الوضوء.
وقال الشافعي وأصحابه: أنه يستعمل ما وجده من الماء فيما يكفيه ويتيمم (5) وبه قال مالك (6) وعطاء،