دليلنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (1) وهذا صعيد. والخبر الذي قدمناه أيضا يدل على ذلك (2).
مسألة 80: يكره التيمم بالرمل، إلا أنه يجزي ذلك.
وللشافعي فيه قولان، وقال بعض أصحابه: فيه قول واحد، لكن على اختلاف حالين: إذا كان الرمل فيه تراب يعلق باليد يجوز التيمم به، وإذا لم يكن فيه تراب لم يجز (3).
دليلنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا " (4) والصعيد هو الأرض على ما بيناه والرمل يسمى أرضا، ولأجل ذلك يقال: أرض رمل، كما يقال: أرض صخر، وأرض حصى، فينبغي أن يجوز التيمم به.
مسألة 81: إذا ترك شيئا من المقدار الذي يجب مسحه في التيمم لم يجزه.
وقال الشافعي: إذا أبقى شيئا من موضع التيمم قليلا كان أو كثيرا لم يجزه (5) كما قلناه. فإن كان تركه ناسيا، وذكر قبل أن يتطاول الزمان مسح عليه، وإن تطاول الزمان فيه قولان، أحدهما: يستأنف. والثاني: يبني.
وقال أبو حنيفة: إن كان ما تركه دون الدرهم لم يجب عليه شئ، وإن كان أكثر منه لم يجزه (6).
دليلنا: ما قدمناه من كيفية التيمم، وأنه يجب عليه أن يمسح على ظهر كفيه