جوفه نجاسة (1). وغلطه أصحابه والتزم القوم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس وظاهرها طاهر (2).
وقال جميع الفقهاء إن ذلك يبطل صلاته (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من أن قواطع الصلاة طريقها الشرع، ولا دليل في الشرع على أن ذلك يبطل الصلاة (4).
وإن قلنا أنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا، ولأن على المسألة الإجماع، فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به.
مسألة 245: من صلى في حرير محض من الرجال من غير ضرورة كانت صلاته باطلة، ووجب عليه إعادتها.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم: إن الصلاة فيه ولبسه محرم، غير أنه لا يجب فيه الإعادة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف في أنه منهي عن الصلاة فيه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، فوجب أن تكون الصلاة فاسدة.
وأيضا فالصلاة في ذمته بيقين، ولا يبرأ بيقين إذا صلى في الحرير المحض.
وأيضا روى محمد بن عبد الجبار (6) قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله: هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: " لا تحل