دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب الجماعة وفرضها في هذه الصلوات يحتاج إلى دليل.
وأيضا روى نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
" صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ (1) بسبع وعشرين درجة " (2).
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا " (3) وابن مسعود " بتسع وعشرين درجة " (4).
فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله فاضل بين صلاة الجماعة و صلاة الفذ، ولفظ أفضل في كلام العرب موضوع للاشتراك في الشئ وإن أحدهما يفضل فيه، فلو كانت صلاة الفذ غير مجزية لما وقعت المفاضلة فيها.
مسألة 280: إذا صلي في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلوا فرادى، وهو مذهب الشافعي (5) إلا أنه قال: هذا إذا كان المسجد له إمام راتب يصلي بالناس، فأما إذا لم يكن له إمام راتب، أو يكون مسجدا على قارعة الطريق، أو في محلة لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة، فإنه يجوز أن يصلوا جماعة بعد جماعة (6).