عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل إلى الشق الأيمن قليلا (2).
وروى سهل بن سعد الساعدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم تسليمة واحدة ولا يزيد عليها، ذكرهما الدارقطني (3).
وروى عبد الحميد بن عواض (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة (5).
وروى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " الإمام يسلم تسليمة واحدة، ومن ورائه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة " (6).
مسألة 136: إذا سلم الإمام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة، فإن كان