الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٠٤
وأوجب إعادة الصلاة على من لم يستنج، وبه قال مالك (1). وقال أبو حنيفة:
هو مستحب، غير واجب (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. فإن من استنجى وصلى برءت ذمته بيقين، وإذا صلى بغير استنجاء ففيه خلاف.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار " (3).
وروى زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري، ثم صليت. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك (4).
وروى بريد بن معاوية (5) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط الاستنجاء (6) بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء (7).
مسألة 50: حد الاستنجاء أن ينقي الموضع من النجاسة، سواء كان بالأحجار أو بالماء. فإن نقى بدون الثلاثة، استعمل الثلاثة سنة، فإن لم ينق

(١) حاشية الدسوقي ١: ١٠٥، وحكى العيني في العمدة ٢: ٣٠٠، عن مالك روايتان إحداها سنة، والأخرى فرض.
(٢) شرح فتح القدير ١: ١٤٨، وبدائع الصنائع ١: ١٨، والتفسير الكبير ١١: ١٦٨، وعمدة القاري ٢: ٣٠٠، وأحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٥٨.
(٣) سنن البيهقي ١: ٩١، والأم ١: ٢٢.
(٤) التهذيب ١: ٥١ حديث ١٤٩، والاستبصار ١: ٥٦، حديث ١٦٤.
(٥) أبو القاسم، بريد بن معاوية العجلي، عربي، روى عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. كان وجها من وجوه الشيعة، فقيه، له محل عند الأئمة. عده الشيخ الطوسي في رجاله تارة في أصحاب الإمام الباقر، وأخرى في أصحاب الإمام الصادق عليهما السلام. رجال النجاشي: ٨٧، ورجال الطوسي: ١٠٩، و ١٥٨.
(٦) في التهذيب والاستبصار: المسح.
(٧) التهذيب ١: ٥٠ حديث ١٤٧، والاستبصار ١: ٥٧ حديث 166.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست