دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا فالأربعة مواضع التي ذكرناها تتضمن الأمر بالسجود، وذلك يقتضي الوجوب، وما عداها ليس في ظاهرها أمر به، والأصل براءة الذمة.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: " عزائم السجود أربع " (1) وقوله:
" عزائم " عبارة عن الواجب.
وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد " (2).
مسألة 174: لا يجوز قراءة العزائم الأربع في الفرائض، وخالف جميع الفقهاء في ذلك (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا، الذمة مشغولة بالصلاة بيقين، ولا تبرأ إلا بيقين مثله، وهو أن يقرأ غير العزائم.
وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا يقرأ في المكتوبة شئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة " (4).
وروى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تقرأ إقرأ باسم ربك في الفريضة واقرأ في التطوع " (5).