عليه السلام وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة ورائه وقالوا: هذا هو السنة (1).
مسألة 542: يكره القراءة في صلاة الجنازة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والأوزاعي بل يحمد الله ويمجده، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر (2).
وقال الشافعي: لا بد فيها من القراءة " الحمد وهي شرط في صحتها، فإن أخل بها لم تجز، فإن صلى نهارا أسر بها، وإن صلى ليلا جهر بالقراءة، وبه قال عبد الله بن عباس، وابن مسعود، وابن الزبير، وفي الفقهاء أحمد (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) لا يختلفون في ذلك.