وقال مالك: لا حد فيه، بل يحفر حتى يغيب عن الناس (1).
وقال عمر بن عبد العزيز، يحفر إلى السرة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 503: اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل، وبه قال الشافعي (3)، وليس فيه خلاف إلا أنه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 504: الكتابة بالشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام، ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم عليه.
مسألة 505: تسطيح القبر هو السنة، وتسنيمه غير مسنون، وبه قال الشافعي وأصحابه، وقالوا هو المذهب (4) إلا ابن أبي هريرة فإنه قال: التسنيم أحب إلي، وكذلك ترك الجهر " ببسم الله الرحمن الرحيم " لأنه صار شعار أهل البدع (5).
وقال أبو حنيفة والثوري: التسنيم هو السنة (6).