بعد أن يسلم " (1).
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر أو العصر فسلم في اثنتين فقال ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على القوم فقال: " أحق ما يقول ذو اليدين؟ " فقالوا: نعم، فقام فأتم ما بقي من صلاته، ثم سلم، ثم سجد سجدتين وسلم (2).
مسألة 196: إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا، فإن ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمم تشهده وسلم، وإن لم يذكر إلا بعد الركوع بطلت صلاته.
وفي أصحابنا من قال إن كان قد جلس في الرابعة فقد تمت صلاته ثم تمم تلك الركعة ركعتين وإن لم يكن جلس بطلت صلاته (3).
وقال أبو حنيفة: إذا ذكر بعد أن سجد في الخامسة ينظر، فإن كان قعد في الرابعة بقدر التشهد ثم قام في الخامسة تمت صلاة الفريضة بهذا القيام وانعقدت صلاته نافلة وصارت ركعة نافلة صحيحة يقوم ويضيف إليها أخرى وقد صحت فريضته وصحت له ركعتان نافلة، وإن لم يكن قعد في الرابعة بطلت فريضته بهذا القيام وانعقدت له نافلة هذه الركعة فيقوم ويضيف إليها ركعة أخرى فيصح له من النفل ركعتان وتبطل الفريضة (4).
وقال الشافعي: إذا قام إلى الخامسة فذكر وهو فيها فإن كان قبل أن يسجد في الخامسة عاد إلى الرابعة فأتمها ويسجد سجدتي السهو ويسلم وإن ذكر بعد أن سجد فيها فإنه يعود أيضا إلى الرابعة ويتمها ويسجد للسهو قبل