الشافعي ستون يوما، كان ما زاد على العشرة أيام استحاضة عندنا، وللشافعي فيما زاد على الستين قولان:
أحدهما: أن ترد إلى ما دونها، فإن كانت مميزة رجعت إلى التمييز، وإن كانت معتادة لا تمييز لها ترد إلى العادة (1)، وإن كانت مبتدئة ففيها قولان:
أحدهما: ترد إلى أقل النفاس وهو ساعة، وتقضي الصلاة.
والثاني: ترد إلى غالب عادة النساء وتقضي ما زاد عليها (2).
وقال المزني: لا ترد إلى ما دون الستين، ويكون الجميع نفاسا (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون إن ما زاد على أكثر النفاس يكون استحاضة وإن اختلفوا في مقدار الأكثر.
مسألة 217: الدم الذي يخرج قبل خروج الولد، لا خلاف أنه ليس بنفاس، وما يخرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا، وما يخرج معه عندنا يكون نفاسا.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال أبو إسحاق المروزي: وأبو العباس ابن القاص مثل ما قلناه (4) ومنهم من قال: إنه ليس بنفاس (5).
دليلنا: إن اسم النفاس يتناوله لأنه دم، وقد خرج بخروج الولد، وإذا تناوله اللفظ حمل على عموم ما ورد في هذه الباب.
مسألة 218: الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان: