فيما بقي عليه، فإذا سلم الإمام وسجد سجدتي السهو لا يلزمه أن يتبعه، وكذلك إن تركه متعمدا أو ساهيا لا يلزمه ذلك، وبه قال ابن سيرين (1).
وقال باقي الفقهاء إنه يتبعه في ذلك (2).
دليلنا: إنه قد ثبت أن سجدتي السهو لا تكونان إلا بعد التسليم، فإذا سلم الإمام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون مقتديا به فلا يلزمه أن يسجد بسجوده.
مسألة 209: كلما إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو إذا تركه متعمدا، فإن كان فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الأول والتسبيح في الركوع والسجود سجدة واحدة، وإن كان فضلا ونفلا لا يلزمه سجدتا السهو مثل القنوت وما أشبه ذلك.
وقال الشافعي: عليه سجدتا السهو فيما هو سنة (3).
وقال أبو حنيفة: لا يسجد للسهو في العمد، وبه قال أبو إسحاق (4).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة.
وأيضا الأخبار المتضمنة لوجوب سجدتي السهو إنما تضمنت حال السهو، فمن حمل حال العمد عليه كان قائسا وذلك لا يجوز.
مسألة 210: لا سهو في النافلة، وبه قال ابن سيرين (5).
وقال باقي الفقهاء حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها حكما