قريب من الإمام أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته، وإن كان على بعد لم تصح صلاته وإن علم بصلاة الإمام. وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا عطاء فإنه قال: إن كان عالما بصلاته صحت صلاته وإن كان على بعد من المسجد (2).
دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع عليه، وما ادعاه ليس عليه دليل.
وأيضا قوله تعالى: " فاسعوا إلى ذكر الله " (3) فأمرنا بالسعي، وعلى قول عطاء: يسقط وجوب السعي ويقتصر الناس على الصلاة في بيوتهم ومنازلهم.
مسألة 303: الطريق ليس بحائل، فإن صلى وبينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: الطريق حائل، فإن صلى وبينهما طريق لم تصح إلا أن تكون الصفوف متصلة (5).
دليلنا: إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل جوازه، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 304: إذا كان بين المأموم والصفوف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته، سواء كان الحائل حائط المسجد، أو حائط دار، أو مشتركا بين الدار والمسجد، وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: كل هذا ليس بحائل، فإن صلى في داره بصلاة الإمام في المسجد صحت صلاته إذا علم صلاة الإمام (7).