حالة موته فقط (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 469: يستحب أن يغسل الميت عريانا، مستور العورة، إما بأن يترك قميصه على عورته أن ينزع القميص ويترك على عورته خرقة.
وقال الشافعي: يغسل في قميصه (2)، وقال أبو حنيفة: ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم على أنه مخير بين الأمرين.
مسألة 470: يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار، فأما مع عدم ذلك فلا يسخن الماء، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إسخانه أولى (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
مسألة 471: يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها، وباقي جسده يغسله بلا خرقة.
وقال الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده (7).