رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال: " يعيد صلاته " (1) مسألة 256: كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده، ولا وبره، ولا شعره، ذكي أو لم يذك، دبغ أو لم يدبغ، وما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ، ولا يجوز الصلاة فيه وقد بينا فيما مضى (2).
ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب (3) والأحوط ما قلناه.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: إذا ذكي دبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إلا الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما، وما يؤكل لحمه إذا مات ودبغ فقد ذكرنا الخلاف فيه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، واعتبار براءة الذمة بيقين ولا يقين لمن صلى فيما ذكرناه.
وروى علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: " لا تصل فيها، إلا فيما كان منه ذكيا قال: قلت أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ فقال: لا بأس بالسنجاب (5).