الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٥٥
حصير ولا يسجد عليه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس (1).
وروى محمد بن يعقوب (2) عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام (3).
مسألة 428: تقدم صلاة الأضحى وتؤخر قليلا صلاة الفطر، لأن من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة وفي الأضحى بعد الصلاة.
وقال الشافعي: يقدم الفطر ويؤخر الأضحى (4).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى جراح المدائني (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلي، ولا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام (6).

(١) الكافي ٣: ٤٦٠ الحديث الثالث، والتهذيب ٣: ١٢٩ حديث ٢٧٨.
(٢) أبو جعفر، محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، ثقة الإسلام مجدد المذهب على رأس المائة الثالثة.
حاله في العلم والفقه والحديث والجلالة وعلو المنزلة أشهر من أن يحيط به قلم.
له من الكتب كتاب الكافي في الأخبار، انظر رجال الشيخ الطوسي: ٤٩٥، ورجال السيد بحر العلوم ٣: ٣٢٥، وتنقيح المقال ٣: ٢٠١، وروضات الجنات ٦: ١٠٨، ولسان الميزان ٥: ٤٣٣، والكامل في التاريخ ٨: ٣٦٤.
(٣) الكافي ٣: ٤٦١ الحديث العاشر، والتهذيب ٢: ١٣٨ حديث ٣٠٧.
(٤) يستفاد من المصادر الشافعية المتوفرة أن قول الشافعي هو نفس قول الشيخ المصنف قدس سره. ولعل الشيخ اعتمد كتابا حكى هذا القول منه ولم نعثر عليه والله أعلم.
(٥) عده الشيخ الطوسي تارة في أصحاب الباقر وأخرى في أصحاب الصادق عليهما السلام له كتاب، واختلف في توثيقه، روى عنه القاسم بن سليمان. رجال النجاشي: ١٠١، ورجال الشيخ الطوسي:
١١٢ و ١٦٥، وتنقيح المقال ١: ٢٠٩.
(٦) الكافي ٤: ١٦٨ الحديث ٢، والفقيه ٢: ١١٣ الحديث ٤٨٣، والتهذيب ٣: ١٣٨ الحديث 310. والذي عليه النسخ الخطية والمطبوعة من كتاب مسائل الخلاف نسبة هذا الحديث لحماد عن الحلبي والتالي لجراح المدائني، أي بعكس ما هو مثبت في الأصول والله أعلم بالصواب.
(٦٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 ... » »»
الفهرست