وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاسته (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الطهارة، فمن حكم في ذلك بالنجاسة فعليه الدلالة.
ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان: أحدهما مثل ما قلناه وقالوا: يجري مجرى العرق (2)، والآخر يجري مجرى الوذي والمذي (3).
دليلنا: ما ذكرناه في طهارة المذي (4).
مسألة 229: بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل (5) عنه.
ووافقنا الشافعي في بول الصبي (6)، وروي ذلك عن علي عليه السلام (7) وبه قال أحمد وإسحاق (8).
وقال الأوزاعي والنخعي: يرش بول الآدميين كلهم قياسا على بول الصبي الذي لم يطعم (9).
وقال أبو حنيفة: يجب غسل جميعه، والصبي والصبية سواء (10).