الإمام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة ثانية يسجد فيها (1).
مسألة 364: إذا تخلص الرجل والإمام راكع في الثانية، إن أمكنه أن يتشاغل بالقضاء ويلحق الإمام فعل، وإلا صبر حتى يسجد مع الإمام.
وقال أبو حنيفة: يتشاغل بقضاء ما عليه (2).
وللشافعي قولان: أحدهما يتشاغل بالقضاء والثاني يتابع الإمام (3).
دليلنا: إنه إذا أمكنه قضاء ما عليه ولحاق الإمام في الركوع الثاني وجب ذلك لأنه يلحق الجمعة كاملة، وإذا خاف الفوت ينبغي أن يسجد مع الإمام وينوي أنها للأولى ليحصل له المتابعة وتمام الركعة الأولى.
وأيضا روى عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام، فيزدحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى يرفع الناس رؤسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يقوم مع الناس في الصف؟ قال: " نعم لا بأس بذلك " (4).
مسألة 365: إذا سبق الإمام حدث في الصلاة جاز له أن يستنيب من يتم