دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " (1)، ولم يذكر استئناف الماء، وهذا قد مسح. فإن قيل: ولم يذكر المسح ببقية الندى، قلنا:
نحن نحمل الآية على العموم، ونخصها بدليل إجماع الفرقة. وقد تكلمنا على الروايات المختلفة في ذلك، في الكتابين المقدم ذكرهما (2).
وروى بكير وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما حين وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكرا في آخره أنه لم يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءا جديدا، وذلك نص (3).
وروى أبو عبيدة الحذاء (4) قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع (5) وقد بال فناولته ماءا فاستنجى، ثم صببت عليه كفا، فغسل به وجهه، وكفا فغسل به ذراعه الأيمن، وكفا فغسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه (6).
مسألة 29: المسح ببعض الرأس هو الواجب، والأفضل ما يكون مقداره