والأوزاعي (1).
وقال الشافعي: إن نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله وخروجه أتم، وإن كان أقل قصر، وبه قال عثمان، وسعيد بن المسيب، وفي الفقهاء مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (2).
وقال ربيعة، إن نوى مقام يوم أتم (3).
وقال الحسن البصري: إن دخل بلدا فوضع رحله أتم (4).
وقالت عائشة: متى وضع رحله أتم أي موضع كان (5)، فكأنها تذهب إلى التقصير ما دام لم يحط الرحل، فمتى حط رحله أي موضع كان أتم، وإذا كانت القافلة سائرة أو واقفة والرحل عليها لم يحط كان له التقصير، وإن حط لم يقصر.
دليلنا: إجماع الطائفة، وقد بينا أن إجماعها حجة.
وأيضا روى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة " (6).
مسألة 327: إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم، له أن يقصر ما بينه وبين شهر، فإن زاد عليه وجب عليه التمام.
وقال الشافعي: له أن يقصر إذا لم يعزم على مقام شئ بعينه ما بينه وبين