وقال مالك: إن فعل ذلك للغائط والبول كان مكروها، وإن فعل لغير ذلك لم يكن به بأس (1).
دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لأن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر " (2).
مسألة 508: يؤخذ الكفن ومؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه، وبه قال عامة الفقهاء (3).
وقال بعض الناس: إن كان موسرا فمن رأس ماله، وإن كان معسرا فمن ثلثه. وهو قول طاوس (4)، وقال بعضهم: من الثلث على كل حال (5).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.
مسألة 509: الحنوط فرض مع القدرة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (6)، والآخر إنه مستحب (7).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 510: كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها.