وقال أبو إسحاق: يغسل بأحديهما فرجه، وبالأخرى جميع بدنه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.
مسألة 472: غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء، وفي أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء قبله (2) غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا تجوز المضمضة والاستنشاق فيه.
وقال الشافعي: يستحب أن يوضأ ويمضمض وينشق (3).
وقال أبو حنيفة: يوضأ ولا يمضمض ولا ينشق (4).
دليلنا: عمل الفرقة على ما قلناه، ومن قال من أصحابنا بالوضوء فيه، عول على أخبار مروية في هذا اللباب، ذكرناها في الكتابين (5).
مسألة 473: لا يجلس الميت في حال غسله، وهو مكروه.
وقال جميع الفقهاء يستحب ذلك (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 474: يبدأ الغاسل بغسل رأسه، ثم بجانبه الأيمن، ثم الأيسر.
ووافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس، وإن خالفوا في الترتيب (7).