ومسحتان (1).
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ما نزل الفرقان إلا بالمسح (2) وعليه إجماع الفرقة.
وروى محمد بن الحسين (3)، عن الحكم بن مسكين (4) عن محمد بن مروان (5) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه (6).
مسألة 40: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. والكعبان:
هما الناتئان في وسط القدم.
وقال من جوز المسح من مخالفينا: إنه يجب استيعاب الرجل بالمسح (7).
وقالوا كلهم: إن الكعبين: هما عظما الساقين (8) إلا ما حكي عن محمد بن