دليلنا: قوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (1).
وروى أبو بصير قال: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه، فقال: لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (2).
وروى زرارة (3) قال: سألته عن المريض (4)، قال: يسجد على الأرض أو على مروحة، أو على سواك يرفعه هو أفضل من الإيماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وإنا لم نعبد غير الله قط، فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود (5).
مسألة 165: إذا لم يقدر على السجود على جبهته، وقدر على السجود على أحد قرنيه (6) أو على ذقنه سجد عليه.
وقال الشافعي: لا يسجد عليه بل يقرب وجهه من الأرض بقدر ما يمكنه (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا هو مأمور بالسجود، ولا يتيقن أدائه بمقاربة الأرض.
وأيضا سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها؟ قال: يضع ذقنه على الأرض، إن الله عز وجل يقول " يخرون للأذقان