الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٦٤
مفترشا، وفي الأخير متوركا (1)، وصفة الافتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها ويجعل ظهرها على الأرض، ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى، ويجعل بطون أصابعها على الأرض يستقبل بأطراف أصابعه القبلة - وصفة التورك، أن يميط (2) برجليه فيخرجهما من تحت وركه الأيمن ويقعد بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه - وقال: ينصب قدمه اليمنى ويجعل بطن أصابعها على الأرض يستقبل بأطرافها القبلة، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور (3).
وقال مالك: يجلس في التشهدين متوركا (4).
وقال أبو حنيفة: يجلس فيهما مفترشا (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد بن عيسى وزرارة (6) في صفة الصلاة يقتضي ذلك، ولأن ما قلناه لا خلاف أنه جائز والصلاة معه ماضية، وليس على ما اعتبروه دليل.
وروى ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس وسط الصلاة، وآخرها على وركه الأيمن (7).
مسألة 121: التشهد الأول واجب، وبه قال الليث وأحمد (8).

(١) المجموع ٣: ٤٥٠، والاستذكار ١: ٢٠٢، والمغني لابن قدامة ١: ٦٠٧.
(٢) يميط. ينحي ويبعد. الصحاح ٣: ١١٦٢ (ميط)، ولسان العرب ٧: ٤٠٩ (ميط).
(٣) المغني لابن قدامة ١: ٥٩٩، والاستذكار ١: ٢٠٢، وسنن الترمذي ٢: ٨٧.
(٤) الإستذكار ١: ٢٠٢، والمحلى ٣: ٢٦٩، والمجموع ٣: ٤٥٠، والمغني لابن قدامة ١: ٦٠٧ و ٦١٢.
(٥) المحلى ٣: ٢٦٩، والاستذكار ١: ٢٠٢، والمجموع ٣: ٤٥٠، والمغني لابن قدامة ١: ٦٠٧ و ٦١٢.
(٦) الكافي ٣: ٣١١ حديث ٨، ومن لا يحضره الفقيه ١: ١٩٦ حديث ٩١٦، وأمالي الصدوق: ٢٤٨ مجلس ٦٤، والتهذيب ٢: ٨١ و ٨٣ حديث ٣٠١ و ٣٠٨.
(٧) أشار إليها ابن قدامة في المغني ١: ٦٠٧.
(٨) المغني لابن قدامة ١: ٦٠٦، والمجموع ٣: ٤٥٠.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست