قال الشافعي: والسنة عشرون ركعة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد أوردنا من الأخبار في هذا المعنى وما اختلف منها في الكتابين المقدم ذكرهما ما فيه كفاية، وبينا وجه الخلاف فيها (2).
مسألة 270: القنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض في جميع أوقات السنة والقنوت في الوتر في جميع أوقات السنة.
وقال الشافعي: لا يقنت في نوافل شهر رمضان إلا في النصف الأخير في الوتر خاصة (3)، وقد مضى ذكر ما يقول في قنوت صلاة الغداة وإن محله بعد الركوع.
وقال أبو حنيفة يقنت في الوتر في جميع السنة، ولا يقنت فيما عداه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا قد دللنا في مسألة قنوت صلاة الغداة على أنه في جميع الصلوات وذلك يتناول هذا الموضع.
وروى أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر بثلاث ركعات يقرأ فيها " سبح اسم ربك الأعلى " و " قل يا أيها الكافرون " و " قل هو الله أحد " وكان يقنت قبل الركوع (5).
مسألة 271: قنوت الوتر قبل الركوع، وبه قال أبو حنيفة (6).