مسألة 386: من شرط الخطبة الطهارة، وهو قول الشافعي في الجديد (1).
وقال في القديم تجوز بغير طهارة، وبه قال أبو حنيفة (2).
دليلنا: إنه لا خلاف إذا خطب مع الطهارة أنه جائز وماض، والذمة تبرأ وتصح الصلاة، وكل ذلك مفقود إذا خطب بغير طهارة، فوجب فعلها لتبرأ الذمة بيقين.
مسألة 387: يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين، وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية ب " هل أتيك حديث الغاشية " (4).
وقال أبو حنيفة: ليس في القرآن شئ معين يقرأ ما شاء (5).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ مؤقت؟ فقال: " لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين " (6).
وروى جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن الله