مسألة 487: لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك، قريبا كان أو بعيدا منه، مع وجود المشرك أو مع عدمه على كل حال، وكذلك إن كان زوجا أو زوجة لا يغسل أحدهما صاحبه، وبه قال مالك، وقال: إن خاف ضياعه واراه (1).
وقال الشافعي: إذا كان له قرابة مسلمون وقرابة مشركون وتشاحوا في غسله، كان المشركون أولى. وإن لم يكن له قرابة مشركون أو لم يتشاحوا جاز للمسلم أن يغسله (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " (3) فحكم عليهم بالنجاسة في حال الحياء والموت يزيدهم نجاسة، فغسلهم لا فائدة فيه، لأنه لا يطهر به.
مسألة 488: الميت نجس.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وبه قال الأوزاعي وأبو العباس من أصحابه، وهو مذهب أبي حنيفة (4).
والثاني: إنه طاهر، وبه قال أبو إسحاق وأبو بكر الصيرفي من أصحابه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 489: يجب الغسل على من غسل ميتا، وبه قال الشافعي في