على قولين:
قال أبو سعيد الإصطخري لا تبطل صلاته قولا واحدا كما قلناه ومنهم من قال: على قولين: أحدهما هذا، والثاني تبطل صلاته (1).
ونص الشافعي أنه قال: كرهته، ولم يبين أن عليه الإعادة (2).
دليلنا: إن إبطال صلاته بذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه، والأصل الإباحة.
مسألة 310: لا يجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر، من شرب الخمر، والزنا، واللواط وغير ذلك.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (3) إلا مالكا فإنه وافقنا في ذلك (4).
وحكى المرتضى عن أبي عبد الله البصري إنه كان يذهب إليه، ويحتج في ذلك بإجماع أهل البيت، وكان يقول: إن إجماعهم حجة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الصلاة في الذمة بيقين، ولا تبرأ بيقين إذا صلى خلف الفاسق.
وروى أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه؟ قال:
" لا " (5).
مسألة 311: يكره أن يؤم المسافر المقيم، والمقيم المسافر، وليس بمفسد