الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦١٦
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته، فإذا فرغ من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه " (1).
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت " (2). وفي بعضها " فقد لغت ".
قال سفيان: لغت لغة أبي هريرة، فخص حال الخطبة بالمنع، فمن قال غير حال الخطبة فقد ترك الخبر.
مسألة 384: أقل ما تكون الخطبة أن يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ويقرأ شيئا من القرآن، ويعظ الناس، فهذه أربعة أشياء لا بد منها، فإن أخل بشئ منها لم يجزه، وما زاد عليه مستحب. وبه قال الشافعي: (3).
وقال أبو حنيفة: يجزي من الخطبة كلمة واحدة: الحمد لله، أو الله أكبر، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، ونحو هذا (4).

(١) كذا في الكافي ٣: ٤٢١ الحديث الثاني، والتهذيب ٣: ٢٠ حديث ٧١ و ٧٣، وفي بعض النسخ الخطية من كتاب الخلاف " ولم يسمع الخطبة أجزأه "، وفي من لا يحضره الفقيه ١: ٢٦٩ حديث ١٢٢٩ بلفظ آخر.
(٢) موطأ مالك ١: ١٠٣ الحديث السادس، وسنن الترمذي ٢: ١٢ حديث ٥١١، وسنن ابن ماجة ١: ٣٥٢ حديث ١١١٠، وسنن النسائي ٣: ١٠٤.
(٣) الأم ١: ٢٠٢، والمجموع ٤: ٥١٦، وسنن الترمذي ٢: ٣٨٢، وبداية المجتهد ١: ١٥٥.
(٤) الأصل ١: ٣٥١، والمبسوط ٢: ٣٠، والنتف ١: ٩٣، والهداية ١: ٨٣، والاستذكار ٢: ٣٢٦، والمجموع ٤: ٥٢٢.
(٦١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... » »»
الفهرست