وروى حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء؟ فقال: لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين (1).
مسألة 87: إذا تيمم الرجل الجنب بنية أنه يتيمم عن الطهارة الصغرى، وكان قد نسي الجنابة، قال الشافعي: يجوز له الدخول به في الصلاة (2).
وهذه المسألة لا نص لأصحابنا فيها على التعيين، والذي يقتضيه المذهب: أنه لا يجوز له أن يدخل به في الصلاة، لأن التيمم يحتاج إلى نية أنه بدل من الوضوء، أو بدل من الجنابة، وإذا لم ينو ذلك لم يصح التيمم، وينبغي أن يعيد التيمم.
وأيضا: فإن كيفية التيمم تختلف على ما قدمناه من الضربة والضربتين.
وأيضا: طريقة الاحتياط تقتضي إعادة التيمم، لأنه يصير داخلا في صلاته بيقين.
وإن قلنا أنه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث، جاز له الدخول في الصلاة، كان قويا، والأحوط الأول.
مسألة 88: إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة، انتقض تيممه، ووجبت عليه الطهارة.
هو مذهب جميع الفقهاء (3) وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن (4): لا