الإعادة، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قدمناها.
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأولة من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ قال:
" إذا لم تدر واحدة صليت أو ثنتين فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام [ولم يدر كم ركعة صلى] (1) فعليه أن يعيد الصلاة [لأنها ركعتان] (2) والمغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم صلى فعليه أن يعيد الصلاة " (3).
وروى العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: " يعيد " قال قلت: والمغرب؟ قال: " نعم، والوتر والجمعة " من غير أن أسأله (4).
مسألة 195: سجدتا السهو بعد التسليم سواء كان للنقصان أو للزيادة، وبه قال علي عليه السلام، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، وفي التابعين النخعي، وفي الفقهاء أهل الكوفة ابن أبي ليلى، والثوري وأبو حنيفة وأصحابه (5).
وقال الشافعي: إنهما قبل التسليم على كل حال (6)، وعليه أكثر أصحابه.
وحكى الشافعي في خلافه مع مالك قال: قلنا في سجود السهو: إن كان عن