المأموم يقعد لقعوده " بقعوده " كان أفضل، وإن لم يقعد جاز له الانصراف.
وقال الشافعي: يستحب له إذا سلم أن يثبت ويتحول من مكانه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي ذكرناها (2).
مسألة 137: القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع، فإن كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين، وإن كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع وهو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة.
وقال الشافعي: القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع، فإن نسيه كان عليه سجدتا السهو (3)، وقال يجري ذلك مجرى التشهد الأول في كونه سنة (4)، وقال في سائر الصلوات: إذا نزلت نازلة قولا واحدا يجوز (5)، وإذا لم تنزل كان على قولين، ذكر في الأم: إن له ذلك، وقال في الإملاء: إن شاء قنت، وإن شاء ترك.
وقال الطحاوي: القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير الشافعي، وذكر الشافعي أن بمذهبه قال في الصحابة الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام، وبه قال أنس بن مالك، وإليه ذهب الحسن البصري، وبه قال مالك والأوزاعي (6)، وابن أبي ليلى قال: وهكذا القنوت في الوتر في النصف