الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٨٠
وقال في القديم: الإقامة مرة مرة (1) ذكره أبو حامد المروزي: والأول هو المشهور عندهم، وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وعروة بن الزبير والحسن البصري (2).
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان وهي سبع عشرة كلمة (3).
وقال مالك وداود: الإقامة عشر كلمات، ولفظ الإقامة مرة واحدة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة والأذان، وإن اختلفوا فيما زاد عليه، وقد بينا الوجه في اختلاف الأحاديث في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما (5).
مسألة 21: يستحب أن يكون المؤذن على طهارة فإن كان محدثا، أو جنبا كان الأذان مجزيا، وإن ترك الأفضل.

(١) الأم (مختصر المزني): ١٢، وشرح النووي لصحيح مسلم ٢: ٤٦٠، وبداية المجتهد ١: ١٠٧، وعمدة القاري ٥: ١٠٤، ونيل الأوطار ٢: ٢١، والفتح الرباني ٣: ٢٦.
(٢) مسائل أحمد بن حنبل: ٢٧، والروض المربع ١: ٤٠، والفتح الرباني ٣: ٢٦، والمجموع ٣: ٩٤، ونيل الأوطار ٢: ٢٢، وشرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٦٠.
(٣) الهداية ١: ٤١، والمبسوط ١: ١٢٨، وعمدة القاري ٥: ١٠٤، وشرح فتح القدير ١: ١٦٩، والمجموع ٣: ٩٤، والمحلى ٣: ١٥٣، وشرح النووي لصحيح مسلم ٢: ٤٦١، وبدائع الصنائع ١: ١٤٧ - ١٤٨، ونيل الأوطار ٢: ٢٢، وتفسير القرطبي ٦: ٢٢٧، وبداية المجتهد ١: ١٠٧، والفتح الرباني ٣: ٢٦.
(٤) المحلى ٣: ١٥٣، وتفسير القرطبي ٦: ٢٢٧، وبداية المجتهد ١: ١٠٧، والمبسوط ١: ١٢٩، وبدائع الصنائع ١: ١٤٨ والمجموع ٣: ٩٤، وعمدة القاري ٥: ١٠٤، وشرح النووي لصحيح مسلم ٢: ٤٦٠، والفتح الرباني ٣: ٢٦، ونيل الأوطار ٢: ٢١.
(٥) الإستبصار ١: ٣٠٥ باب ١٦٧ (عدد فصول الأذان والإقامة)، والتهذيب ١: ٥٩ باب 7 (عدد فصول الأذان والإقامة).
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست