وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا إنها سنة (1).
وقال الشافعي: أقل ما يكون فيها ركعتان، وأفضله اثنتا عشرة ركعة، والمختار ثمان ركعات (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وكون ذلك مسنونا يحتاج إلى دليل.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " صلاة الضحى بدعة " (3).
وما رووه في هذا الباب من الأخبار فغير معروفة ولا معلومة (4)، ويجوز أن تكون نسخت فلا يجوز العمل بها.
مسألة 282: لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام، وبه قال مالك (5).
وقال الشافعي: الأفضل أن لا يصلي خلفه، فإن فعل أجزأه وصحت صلاته، غير أنهم يصلون من قيام (6)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (7).
وقال أحمد: إذا صلى الإمام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام، ولا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد، فإن صلوا خلفه قياما لم تصح صلاتهم (8).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (9).