يؤخذ عرضا ولم يفصل (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) مسألة 555: التكبيرات على الجنازة خمس.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: هي أربع (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (4).
مسألة 556: يجوز التعزية قبل الدفن وبعد الدفن، وبعده أفضل.
وقال الشافعي: بعد الدفن (5)، وقال الثوري: قبل الدفن (6).
دليلنا: إنه ثبت أن التعزية مأمور بها بلا خلاف، وتوقيتها يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع تخصيص وقت بها، فيجب أن يكون الجميع جائزا.
مسألة 557: إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك، شق جوفها وأخرج الولد، وبه قال ابن سريج (7)، ولا أعرف فيه خلافا. فإن مات الجنين ولم