حنيفة والأوزاعي (1) وهو الذي يصححه أصحاب الشافعي، وهو قوله في الجديد (2)، وقال في القديم لا يبطل (3).
وهذه أيضا ساقطة عنا على ما مضى، فإن فرضنا حال الضرورة، احتجنا أن نراعي بقاء الضرورة، فإن استمرت على تلك الحال أعاد الوضوء، وأعاد المسح على الخف. وإن كان قد زالت، استأنف الوضوء والمسح على الرجلين دون الخفين، بدلالة ما قد مضى في المسألة الأولى سواء (4).
مسألة 183: قال الشافعي: المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله (5) وبه قال عبد الله بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، والزهري، ومالك (6).
وقال قوم: المسح على الظاهر دون الباطن، وروي ذلك عن أنس بن مالك، وجابر، والشعبي، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (7).
وهذه أيضا تسقط عنا لما قدمناه، فأما حال الضرورة فينبغي أن نقول: إن ظاهر الخف يمسح عليه دون باطنه، بدلالة أن هذا الموضع مجمع عليه، وما عداه