الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣١٣
فيه لأنها كالعلة في إيجاب معلولها، كما أن العلة لا تتقدم على المعلول فكذلك ما قلناه، وأيضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف، وإذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها.
مسألة 62: لا يجوز في تكبيرة الافتتاح إلا قول الله أكبر مع القدرة على ذلك، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن (1).
وقال الشافعي: يجوز ذلك، ويجوز بقوله الله الأكبر (2).
واختلف أصحابه فمنهم من قال: يجوز أن يقول الله الأكبر، ويجوز أن يقول الأكبر الله (3).
وقال آخرون: لا يجوز ذلك لأن الترتيب فيه مراعى (4).
وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود مثل قول الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم مثل قول الله العظيم، الله الجليل، وما أشبه ذلك (6).

(١) بداية المجتهد ١: ١١٨، والهداية ١: ٤٧، والمبسوط ١: ٣٦، وعمدة القاري ٥: ٢٦٨، والمجموع ٣: ٢٩٢ والمحلى ٣: ٢٣٣، وشرح النووي لصحيح مسلم ٣: ٧، والاستذكار ٢: ١٣٧، والمغني ١: ٤٦٠.
(٢) الأم ١: ١٠٠، والمجموع ٣: ٢٩١، والأم (مختصر المزني): ١٤، ومغني المحتاج ١: ١٥١، وشرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٣: ٧، والمبسوط ١: ٣٦، وعمدة القاري ٥: ٢٦٨، والمغني ١: ٤٦٠.
(٣) المجموع ٣: ٢٩٢، والمحلى ٣: ٢٣٣، وبداية المجتهد ١: ١١٨.
(٤) المجموع ٣: ٢٩٢.
(٥) المغني لابن قدامة ١: ٤٦٠، والإقناع ١: ١١٣، والمحلى ٣: ٢٣٣، والروض المربع ١: ٥٠، والمجموع ٢: ٢٩٢، وعمدة القاري ٥: ٢٦٨.
(٦) الأصل ١: ١٤، والمبسوط ١: ٣٥، والهداية ١: ٤٧، وعمدة القاري ٥: ٢٦٨، واللباب في شرح الكتاب ١: ٧٠، وبداية المجتهد ١: ١١٩، وشرح النووي لصحيح مسلم ٣: ٧، والاستذكار ٢: ١٣٧، والمغني لابن قدامة 1: 460.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست