وروى زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة (1).
مسألة 439: المسافر، والمرأة، والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد، لكن إذا أقاموها سنة جاز لهم ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا تصح منهم إقامتها (2)، وللشافعي فيه قولان: أحدهما يصح (3) والآخر لا يصح (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا عموم الأخبار الواردة في الحث على صلاة العيدين منفردا (5) وذلك عام في جميعهم.
مسألة 440: روت العامة عن علي عليه السلام أنه خلف من صلى بضعفة الناس في المصر (6) وبه قال الشافعي (7).
وقال: إنه يجوز ذلك إذا كان المصلى بعيدا من البلد والمسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم (8).
والذي أعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك.