إلى دليل، ولم يقم دليل على وجوب العمل بقول الواحد في ذلك.
وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام من أن الماء كله طاهر إلا أن يعلم أنه نجس (1) يؤكد ذلك. لأن بقول الواحد لا نعلم نجاسته، ووجوب القبول منه يحتاج إلى دليل.
مسألة 162: إذا شهد شاهدان أنه قد ولغ الكلب في واحد من الإنائين، وشهد آخران أنه ولغ في الآخر، سقطت شهادتهما، وبقي الماء على أصل الطهارة.
وقال الشافعي: يحكم بنجاستهما لجواز أن يكونا صادقين (2) اللهم إلا أن يشهد كل قوم منهم على وجه ينافي شهادة الآخر، فيكون القول فيه كالقول في تقابل البينتين، وفيه ثلاثة أقوال تذكر في باب البينات (3).
دليلنا: إن الماء على أصل الطهارة، وليس على وجوب القبول من الفريقين، ولا من واحد منهما دليل، فوجب طرحهما، وبقي الماء على أصل الطهارة.
مسألة 163: إذا كان مع غير البصير إناءان، وقع في أحدهما نجاسة واشتبها، وجب عليه إراقتهما ويتيمم.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلنا (4) والآخر يتحرى، أو يرجع إلى قول بصير يخبره بذلك (5).
دليلنا: ما قلناه من أن البصير لا يجوز له التحري (6) ولا الرجوع إلى غيره،