قبل الدباغ وبعده (1) دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم " (2) والجلد من جملة الميتة. وأيضا فإنه قبل الدباغ معلوم نجاسته بالإجماع، فمن ادعى زوالها احتاج إلى دليل.
وروى الحسين بن سعيد (3) عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا، ولو دبغ سبعين مرة (4).
مسألة 10: لا يجوز بيع جلود الميتة، لا قبل الدباغ، ولا بعده.
وقال الشافعي: لا يجوز بيعها قبل الدباغ، ويجوز بعده (5) وكان قديما يقول: لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا (6) وقال أبو حنيفة: يجوز بيعها قبل الدباغ وبعده.