المسح على ما بيناه.
مسألة 171: إذا انقضت مدة جواز المسح عندهم، فالذي يلزمه الشافعي قولان، أحدهما: استئناف الطهارة (1) والثاني: غسل الرجلين (2) وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، والمزني، وكافة الفقهاء (3).
وقال الحسن بن صالح بن حي، يصلي بالمسح إلى أن يحدث (4). وذهب داود إلى أنه إن نزع خفية جاز أن يصلي، وإن لم ينزعهما لم يجز (5).
وهذه المسألة أيضا تسقط عنا، غير إنا إذا قلنا بالمسح عند الضرورة، فمتى زالت الضرورة، ينبغي أن نقول: يجب عليه أن يستأنف الوضوء، ولا يجوز له أن يبني لعدم الموالاة التي هي شرط عندنا في صحة الوضوء، ولا يجوز له أن يدخل في الصلاة إن لم يستأنف الوضوء، لأن هذا محدث، وأوجب الله تعالى عليه أن يتوضأ في الأعضاء الأربعة، وهذا لم يفعل ذلك إلا في الثلاثة، وقد بطل حكمها، لأن الموالاة قد بطلت.
مسألة 172: إذا مسح في الحضر، ثم سافر، قال الشافعي: يمسح مسح مقيم (6) وبه قال أحمد، وإسحاق (7).
وقال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: يمسح مسح مسافر (8).