وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط أن يؤخر صلاته حتى يدخل وقت أخرى " (1).
مسألة 417: إذا رأى سوادا فظن أنه عدو، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء، ثم تبين أنه لم يكن عدوا وإنما كان وحشا، أو إبلا، أو بقرا، أو قوما مارة لم يجب عليه الإعادة (2).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه لا إعادة عليه، والثاني: عليه الإعادة (3)، وبه قال أبو حنيفة (4).
دليلنا: قوله تعالى: " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " (5) وهذا خائف فيجب أن تجوز صلاته، لأنه امتثل المأمور به.
وأيضا عموم الأخبار الواردة بالأمر بالصلاة في حال شدة الخوف، والأمر يقتضي الإجزاء، وإيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل.
وروى أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك " (6).
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصنع؟ قال: " يكبر ويؤمي برأسه " (7).