الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣١٢
الوقت أو في آخره إلى أن يتضيق وقت العصر، وإذا ثبت ذلك فلا يصح أداء العصر قبل دخول وقتها.
فأما نقل النية إلى النافلة فإنما قلنا لا يجزي لأن الصلاة إنما تصح على ما استفتحت عليه أولا، وإنما يخرج من ذلك ما تقدم بدليل وإلا فالأصل ما قلناه.
وروى ذلك يونس عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه (1).
مسألة 61: وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عليها، فإن قدمها ولم يستدمها لم يجزه، وإن قدمها واستدامها كان ذلك جائز، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إذا قدمها على الإحرام بزمان يسير، ولم يقطع بينهما بفعل أجزأته هكذا ذكر أبو بكر الرازي (3).
وذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي (4).
وقال داود: يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه (5).
دليلنا: إن النية إنما يحتاج إليها ليقع الفعل بها على وجه دون وجه، والفعل في حال وقوعه يصح ذلك فيه فيجب أن يصاحبه ما يؤثر فيه حتى يصح تأثيره

(١) التهذيب ٢: ١٩٧ حديث ٧٧٦، و ٢: ٣٤٣ حديث ١٤١٩.
(٢) الأم ١: ١٠٠، والأم (مختصر المزني): ١٤، والمجموع ٣: ٢٧٧، ومغني المحتاج ١: ١٥٢، والمقدمة الحضرمية متن المنهاج القويم: ١٤٧، والمحلى ٣: ٢٣٢، والمغني لابن قدامة ١: ٤٦٩.
(٣) المبسوط ١: ١٠، وشرح فتح القدير ١: ١٨٦، والمجموع ٣: ٢٧٨، والمحلى ٣: ٢٣٢، ومغني المحتاج ١: ١٥٢، والمغني لابن قدامة ١: ٤٦٩.
(٤) مراقي الفلاح: ٣٤ - ٣٥.
(٥) المحلى ٣: ٢٣١.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست