الوقت أو في آخره إلى أن يتضيق وقت العصر، وإذا ثبت ذلك فلا يصح أداء العصر قبل دخول وقتها.
فأما نقل النية إلى النافلة فإنما قلنا لا يجزي لأن الصلاة إنما تصح على ما استفتحت عليه أولا، وإنما يخرج من ذلك ما تقدم بدليل وإلا فالأصل ما قلناه.
وروى ذلك يونس عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه (1).
مسألة 61: وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عليها، فإن قدمها ولم يستدمها لم يجزه، وإن قدمها واستدامها كان ذلك جائز، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إذا قدمها على الإحرام بزمان يسير، ولم يقطع بينهما بفعل أجزأته هكذا ذكر أبو بكر الرازي (3).
وذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي (4).
وقال داود: يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه (5).
دليلنا: إن النية إنما يحتاج إليها ليقع الفعل بها على وجه دون وجه، والفعل في حال وقوعه يصح ذلك فيه فيجب أن يصاحبه ما يؤثر فيه حتى يصح تأثيره