دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا فإذا أذن وأقام لا خلاف أن صلاته كاملة فاضلة، وإذا لم يفعل ليس على كمالها دليل، فالاحتياط يقتضي فعلهما.
مسألة 27: من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى، ويقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت الثانية أو الأولى، وفي أي موضع كان.
وقال الشافعي: إذا جمع بينهما في وقت الثانية ففيه ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه (1)، والثاني: لا يؤذن لها ولكن يقيم لها ولما بعدها (2). والثالث:
إن أمل جماعة أذن لها (3)، والذي صححه أصحابه أن يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهما مثل قولنا (4).
وقال أبو حنيفة: لا يؤذن ولا يقيم للعشاء بالمزدلفة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد، وإقامتين (6) وهذا نص.
مسألة 28: الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة، وفي أصحابنا من قال: هما واجبان في صلاة الجماعة (7)، وقال الشافعي:
هما سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة مثل قولنا (8).
وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه: أنهما فرض على الكفاية (9)،