وقال الشافعي: إن أمكنه استعمال جزء من الماء وجب عليه استعماله، وإن لم يمكنه تيمم وصلى. فإن كان مقيما وجبت عليه الإعادة بلا خلاف بينهم، وإن كان مسافرا فعلى قولين (1).
دليلنا: قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (2) وهذا فيه حرج. وأما الإعادة، فإنها فرض ثان يحتاج إلى دليل، وخبر داود بن سرحان صريح في ذلك، وقد قدمناه (3) وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 105: من كان في بعض جسده، أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه، والباقي عليه جراح أو علة يضربها وصول الماء إليها، جاز له التيمم، ولا يغسل الأعضاء الصحيحة أصلا، فإن غسلها ثم تيمم كان أحوط.
وقال أبو حنيفة: إن كان الأكثر منها صحيحا غسل الجميع ولا يتيمم، وإن كان الأكثر سقيما تيمم ولا يغسل (4). والذي عليه عامة أصحاب الشافعي، إنه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمم (5)، وقال بعض أصحابه مثل ما قلناه، إنه يقتصر على التيمم (6).
دليلنا: على جواز التيمم على كل حال: عموم الآية، والأخبار التي قدمناها (7) ولا يخصص إلا بدليل، وإنما استحببنا الجمع بينهما ليؤدي الصلاة