للصلاة، وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم لأنه يلزمه التمام إذا صلى خلفه، ويكره أن يصلي المقيم خلف المسافر (2) كما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف المقيم فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر، والأخيرتين العصر (3).
مسألة 312: سبعة لا يأمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي بالمهاجرين، والمقيد بالمطلقين، وصاحب الفالج بالأصحاء.
وقد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا والمجنون لا خلاف أنه لا يؤم، والباقون لم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " خمسة لا يأمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي " (4).
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج