مسألة 426: كيفية التكبير، أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها.
وقال الشافعي: التكبير مطلق، ومقيد:
فالمطلق: أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات.
والمقيد: عقيب الصلوات التي ذكرناها وفيه وجهان: أحدهما أنه مسنون وهو الأظهر (1)، والآخر أنه ليس بمسنون (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا الخبر في ذلك مفصلا (3)، وأما مطلقه فيحتاج إلى دليل شرعي.
مسألة 427: صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل.
وقال الشافعي: إن كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه وكان المصلى أفضل، وإن كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل، ويجوز أيضا في المصلى وليس بمكروه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى يونس عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: على الإمام أن يخرج في العيدين إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء، ولا يصلي علي