مسألة 261: يكره الصلاة في أعطان (1) الإبل، ولا تكره في مراح الغنم، لا لأن روث الإبل نجس، بل لما روي من أنه مأوى الشيطان (2).
وقال الشافعي: إن كانا نجسين بأرواثهما فالصلاة فيهما باطلة، وإن كانا طاهرين فالصلاة فيهما جائزة غير أنها تكره في أعطان الإبل ولا تكره في مراح الغنم (3) مثل ما قلنا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، وإذا كان طاهرا فالصلاة فيها جائزة على كل حال.
وأما الفرق بين أعطان الإبل ومراح الغنم وكراهية أحدهما دون الآخر، فليس لأجل النجاسة، لأن هذه الكراهية مجمع عليها مع الخلاف في نجاسة روثهما، لما روى عبد الله بن معقل (4) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
" إذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا وصلوا فإنها حي من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها " (5).
مسألة 262: إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن لا ينجس اللبن، ويجوز أن يحلب ويشرب، وبه قال أبو حنيفة (6).