مسألة 367: إن أحدث الإمام في الصلاة واستخلف من لم يحرم معه في أول صلاته فإن لحقه في الركعة الثانية قبل أن يركع فيها اعتبر الثانية أولة لنفسه وأتم بهم وبنفسه الجمعة.
وقال الشافعي: إذا لم يلحق معه التحريم واستخلف، صلى لنفسه الظهر وكان للمأمومين جمعة، يتم بهم الجمعة ولنفسه الظهر (1).
دليلنا: ما قلناه من أن من لحق ركعة من الجمعة فقد لحق الجمعة.
وروينا أن للإمام أن يستخلف من سبقه بركعة (2)، وإذا ثبت ذلك فلا يجب عليه في الاستخلاف إلا ما كان يجب عليه قبل ذلك وهو تمام الجمعة، فمن أوجب عليه الظهر فعليه الدلالة.
مسألة 368: إذا سبقه الحدث فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير يوم الجمعة صح ذلك، سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف مثل أن يحدث في الركعة الأولة قبل الركوع صح الترتيب، وإن أحدث في الركعة الثانية واستخلف من دخل فيها وهي أولة فإنه يختلف الترتيب، لأنها أولة لهذا الإمام وهي ثانية للمأمومين، ويحتاج أن يقوم في التي بعدها والمأمومون يتشهدون، فهذه مخالفة في الترتيب.
وقال الشافعي: إن استخلف فيما يوافق الترتيب صح، وإذا استخلف فيما يخالف لم يصح (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا خبر معاوية بن عمار الذي قدمناه.
وروى أيضا طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه قال: سألته عن رجل أم